أنت غير مسجل في انسابكم انساب ال البيت الاشراف والسادة . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
 


  
 
 
 
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

منتدى أنسابكم
منتدى أهل السنة والجماعة
يمنع وضع أي مادة تخالف منهج أهل السنة والجماعة و سنضطر لحذف أي مادة مخالفة دون الرجوع لكاتبها
تنويه هام: المنتدى لايقوم بتحقيق الانساب وليس به لجنة لتحقيق الانساب او منحها ولا التصديق عليها انما يساعد الباحثين عن الانساب فيما يتوفر لادارته والمشرفين والاعضاء من علم ومعلومات فقط

إعلانات المنتدى
ansabcom.com مركز تحميل الصور
مركز التحميل
:: هام جداً ::نرجو ان تراعي في تحميل الصور حرمة الدين الإسلامي الحنيف وان هناك من يراقبك قال تعالى : (( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ))

إفشاء السلام من الإسلام ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار‏.‏


عن عبد الله بن عمرو، أن رجلا، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الإسلام خير قال ‏" ‏ تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ‏"‏‏. ‏



تتقدم إدارة منتديات انسابكم بالشكر لإعضاءها الـ النشيطين هذا اليوم  وهم :
Users online today


العودة   انسابكم انساب ال البيت الاشراف والسادة > ۩۞۩ :: المنتديات الشرعية والدعوية :: ۩۞۩ > الازهر الشريف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 31-10-09 , 04:39 AM   [1]
::.عضو متميز.::


صلاح الدين الجمَّازي

الملف الشخصي
 
 
 

معلومات العضو
دولتي
الجنس

Fatwa تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها


 

رقـم الفتوى : 50794

عنوان الفتوى :

تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها


تاريخ الفتوى : 19 جمادي الأولى 1425 / 07-07-2004

السؤال



سؤالي عن النقاب أو تغطية الوجه بالنسبة للمرأة:

أنا وزوجتي في حيرة من أمرنا بين ما أفتى به العلامة الاستاذ/ يوسف القرضاوي، وبين الأساتذة العلماء ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من علماء السعودية، فأرجو منكم التوضيح لي بخصوص هذا الأمر، وهل هو أي تغطية الوجه يجب على الجميلة الفاتنة الجمال فقط، أو على العموم، وهل يجوز لبس النقاب عند الخروج للأسواق والأماكن المزدحمة والتخلي عنه فيما عدا ذلك، وهل يجوز الكشف عن الوجه في حضور إخوة الزوج أم لا، أرجو منكم إفادتي بالإجابة وألتمس منكم العذر عندما أقول لكم لا تحيلوني من فضلكم إلى أي إجابة فتوى أخرى، وأنما أريد إجابة شافية خاصة بسؤالي، فتفضلوا بإجابتكم مشكورين مأجورين؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم على وجه المرأة وكفيها بأنهما عورة أو ليسا بعورة مسألة قديمة الخلاف، وللعلماء فيها كلام كثير، وقد استدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة، فالذاهب إلى قول منها لا يشنع عليه، إلا أن أكثر الفقهاء على أن الوجه والكفين ليسا من العورة التي يجب سترها، ثم اختلف هؤلاء بعد ذلك في مسألة أخرى وهي هل هما عورة من حيث النظر أي هل يحل النظر إليهما أم لا فذهب جمع من هؤلاء إلى حل النظر إلا إذا خشيت الفتنة، وذهب جمع آخر إلى حرمة النظر مطلقاً ولو أمنت الفتنة وهو الراجح.

وسيكون كلامنا حول ثلاث مسائل:

الأولى: هل الوجه والكفان من الحرة عورة أم لا؟

الثانية: هل يجوز النظر إليهما أم لا؟

الثالثة: هل يجب على الحرة سترهما أم لا؟

أما جواب المسألة الأولى وهي هل الوجه والكفان من الحرة عورة أم لا؟

فالمذاهب الأربعة على أن الوجه والكفين ليسا بعورة وذهب بعض الحنابلة إلى أنهما عورة.

والقول بأن الوجه والكفين ليسا بعورة هو قول عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.

وهذا القول هو المحفوظ عن الفقهاء، ولذا قال ابن عبد البر في التمهيد: اختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فروى عن ابن عباس وابن عمر إلا ما ظهر منها الوجه والكفان وروى عن ابن مسعود (ما ظهر منها) الثياب قال لا يبدين قرطاً ولا قلادة ولا سواراً ولا خلخالا إلا ما ظهر من الثياب، واختلف التابعون فيها أيضاً على هذين القولين وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء. انتهى.

قال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع: فلا يجوز النظر من الأجنبي إلى الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين، لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النــور: 30].

إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي: الوجه والكفان رخص بقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النــور: 31].

والمراد من الزينة مواضعها، ومواضع الزينة الظاهرة: الوجه والكفان، ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يُمْكنها ذلك عادةً إلا بكشف الوجه والكفين، فيحل لها الكشف. وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه. انتهى.

وقال الدردير المالكي كما في: أقرب المسالك : وعورة المرأة مع رجل أجنبي عنها جميع البدن غير الوجه والكفين. انتهى.

وقال محمد بن أحمد المعروف بعليش في (منح الجليل شرح مختصر خليل) قال: وهي أي العورة من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهراً وبطناً، فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي. انتهى.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في أسني المطالب: وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين. انتهى.

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: فصل: ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر أي للخاطب إلى وجهها وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن، وموضع النظر ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة. انتهى.

وقال الرحيباني في شرح الغاية: فستر رأسها كله أولى لكونه أي: الرأس عورة في الصلاة وخارجها ولا يختص ستره بإحرام وكشف الوجه بخلافه. انتهى.

وأما القول بأنهما عورة فهو قول بعض الحنابلة كما سبق قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة، لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها، لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة، لأنه مجمع المحاسن. انتهى.

وواضح من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن المرأة يجوز لها كشف وجهها على القولين أعني قول من ذهب إلى أن الوجه والكفين عورة وقول من ذهب إلى أنهما ليسا بعورة.

واستدل الفقهاء القائلون بأن الوجه والكفين ليسا بعورة بأدلة من ذلك:

1- قوله سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النــور: 31]، قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عُني بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل والخاتم والسوار والخضاب، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل: لإجماع الجميع على أن على كل مصلّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تُبْديه من ذراعها إلى قدر النصف، فإذا كان من جميعهم إجماعاً كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة، كذلك للرجال، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره، وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوماً أنه مما استثناه الله تعالى، ذكره بقوله: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، لأن كل ذلك ظاهر منها، وقوله: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النــور: 31]، يقول تعالى ذكْره: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن. انتهى.

2- ما أخرجه أبو داوود والبيهقي وغيرهما عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال: ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة.

قال البيهقي رحمه الله تعالى : مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قوياً وبالله التوفيق. انتهى.

3- بما في سنن البيهقي رحمه الله تعالى بسنده إلى ابن عباس قال: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال: ما في الكف والوجه.

وبسنده أيضاً إلى ابن عباس: في قوله: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قال: الكحل والخاتم وروينا عن أنس بن مالك مثل هذا اهـ ومعلوم أن الكحل في العين والخاتم في اليد ولا يظهران إلا بظهور محلهما.

وبسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما ظهر منها الوجه والكفان وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي.

4- ومما استدل به أصحاب هذا القول أيضاً نهي الشرع للمرأة المحرمة أن تستر وجهها وكفيها كما في البخاري في حديث النهي عما يَلْبس المحرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين.

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما. انتهى.

واستدل القائلون من الحنابلة وغيرهم على أن الوجه والكفين عورة بأدلة من ذلك قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وقالوا: إن الآية تفيد وجوب تغطية الوجه، ورد الجمهور بأن الخمار في اللغة هو ما يُغَطَّى به الرأس كما ذكر ذلك صاحب القاموس الفيروز آبادي، وكذا ابن منظور في: لسان العرب.

وهو كذلك في الشرع ففي النهاية لابن الأثير قوله: وفيه أنه كان يمسح على الخف والخمار أراد به العمامة، لأن الرجل يُغَطَّي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها. انتهى المراد.

وقال الحافظ في الفتح: والخمار للمرأة كالعمامة للرجل. انتهى.

وقال ابن كثير في تفسيره: والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس وهي التي تسميها الناس المقانع. انتهى.

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [الأحزاب: 59].

وقالوا هذه الآية تفيد وجوب تغطية الوجه ورد الجمهور فقالوا: لا دليل فيها لأن الآية أمر للنساء الحرائر بالستر على خلاف ما عليه الإماء ومعلوم أن الإماء كن كاشفات الرؤوس، فأمر الله الحرائر بالستر ليعرفن.

وأما المسألة الثانية: وهي هل يجوز النظر إليهما أم لا؟

فجوابها أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا على قولين مشهورين:

الأول: حرمة النظر إليهما مطلقاً ولو أمنت الفتنة.

قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: ويحرم نظر فحل وخصي ومجبوب وخنثى إذ هو مع النساء كرجل وعكسه فيحرم نظره لهما ونظرهما له احتياطاً...(بالغ)... عاقل مختار إلى عورة حرة... (كبيرة) ولو شوهاء بأن بلغت حداً تشتهى فيه لذوي الطباع السليمة لو سلمت من مشوه بها كما يأتي (أجنبية)، وهي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف لقوله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النــور: 30]، ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها كما في الحديث الصحيح فأولى الرجل، (وكذا وجهها) أو بعضه ولو بعض عينها، أو من وراء نحو ثوب يحكي ما وراءه (وكفها)، أو بعضه أيضا وهو من رأس الأصابع إلى الكوع (عند خوف الفتنة) إجماعاً من داعية نحو مس لها، أو خلوة بها وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به، وإن أمن الفتنة قطعاً (وكذا عند الأمن من الفتنة) فيما يظنه من نفسه وبلا شهوة (على الصحيح).

الثاني: جواز النظر إليهما عند أمن الفتنة.

قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وأكثر الأصحاب: أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره، فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصداً، وهو صحيح، وهو المذهب، وجوز جماعة من الأصحاب: نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة، وجزم به في المستوعب في آدابه، وذكره الشيخ تقي الدين رواية. قال القاضي: المحرم ما عدا الوجه والكفين. وصرح القاضي في الجامع: أنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية لغير حاجة. ثم قال: النظر إلى العورة محرم وإلى غير العورة: مكروه. وهكذا ذكر ابن عقيل، وأبو الحسين، وقال أبو الخطاب: لا يجوز النظر لغير من ذكرنا، إلا أن القاضي أطلق هذه العبارة.

وحكى الكراهة في غير العورة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم. وقال ابن عقيل: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة. انتهى قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصاً للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم. انتهى.

وقال الدسوقي في حاشيته: والحاصل أن العورة يحرم النظر إليها ولو بلا لذة. هذا إذا كانت غير مستورة وأما النظر إليها مستورة فهو جائز بخلاف جسها من فوق الساتر فإنه لا يجوز هذا إذا كانت متصلة فإن انفصلت فلا يحرم جسها قوله: مع رجل أجنبي مسلم أي سواء كان حراً أو عبداً ولو كان ملكها قوله: غير الوجه والكفين أي وأما هما فغير عورة يجوز النظر إليهما ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرم النظر لهما وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها وهو الذي لابن مرزوق قائلاً إنه مشهور المذهب أو لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض بصره وهو مقتضى نقل المواق عن عياض، وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها وغيرها فيستحب. انتهى.

وأما المسألة الثالثة وهي هل يجب على الحرة ستر وجهها وكفيها أم لا يجب بل يندب لها ذلك؟

وجواب ذلك: أن الفقهاء رحمهم الله قد اختلفوا على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب عليها ستر وجهها بل يندب، ويجب على الرجال غض البصر عنها، وما ورد من منع الولاة للنساء أن يخرجن سافرات الوجوه إنما ذلك من باب الأمر بما فيه مصلحة وليس لأن الستر واجب لذاته، ومما علل به أصحاب هذا القول أن الحاجة قاضية بجواز كشفهما، قال الكاساني الحنفي في البدائع: ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضاً.

وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى في المغني: ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء. انتهى.

وقال الشيرازي الشافعي في المهذب: ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة. انتهى.

القول الثاني: أنه يجب عليها ستر وجهها ليس لأنه عورة وإنما لأنها بالكشف تعين الرجال على النظر بشهوة فتكون معينة على المنكر فوجب عليها ستر وجهها وحرم عليها كشفه.

قال الشربيني في مغني المحتاج: وقال بعض المتأخرين إنه لا تعارض في ذلك بل منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل لأن فيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة. انتهى، وظاهر كلام الشيخين (يعني النووي والرافعي) أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع وكلام القاضي ضعيف.

وقال ابن حجر في التحفة: نعم من تحققت نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم. انتهى.

إلا أن بعضا من العلماء ذهبوا إلى أن المرأة يجب عليها ستر وجهها عند فساد الزمان مع قولهم بأن الوجه والكفين ليسا بعورة، قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في البحر الرائق أيضاً: واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة، كذا في شرح المنية قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة. انتهى.

وقال ابن عابدين في حاشيته: والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. انتهى.

قال النفراوي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه الفواكه الدواني: اعلم أن المرأة إذا كان يخشى من رؤيتها الفتنة وجب عليها ستر جميع جسدها حتى وجهها وكفيها، وأما إن لم يخش من رؤيتها ذلك فإنما يجب عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها. ثم قال: الذي يقتضيه الشرع وجوب سترها وجهها في هذا الزمان، لا لأنه عورة وإنما ذلك لما تعورف عند أهل هذا الزمان الفاسد أن كشف المرأة وجهها يؤدي إلى تطرق الألسنة إلى قذفها، وحفظ الأعراض واجب كحفظ الأديان والأنساب وحرر المسألة. انتهى.

وقال الدردير في الشرح الصغير: ((و) عورة الحرة (مع رجل أجنبي): منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن (غير الوجه والكفين): وأما هما فليسا بعورة وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة).

وأما النظر عند خوف الفتنة فحرام بالإجماع وقد حكى الإجماع جماعة، والمقصود بالفتنة وجود داعية إلى الوقوع في الجماع أو الخلوة أو الضم والتقبيل ونحو ذلك، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: أما النظر والإصغاء لما ذكر عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام وإن لم يكن عورة للإجماع، ولقول الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ [النور:31]، وقوله: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور:30]. انتهى، ولمعرفة القول المرجح عندنا في الموقع يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 4470، والفتوى رقم: 5224.

والله أعلم.


المفتـــي : مركز الفتوى

صلاح الدين الجمَّازي غير متواجد حالياً   Share رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 31-10-09 , 10:03 AM   [2]
::.عضو نشيط.::

الصورة الرمزية محمود محمدى العجوانى

محمود محمدى العجوانى

الملف الشخصي
 
 
 
 


Urgent رد: تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها


 

فتاوى الشبكة الإسلامية - (2 / 2213)
رقم الفتوى 5224 الأدلة على وجوب تغطية الوجه
تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1424
السؤال
ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة .
وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] .
وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) ، فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] .
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال الحافظ ابن حجر : {{ ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن }} .
4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن).
5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره .
قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ، انتهى من عارضة الأحوذي .
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان - في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ، إلى غير ذلك من الأدلة ، وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد أحمد إسماعيل ، القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة ، والله أعلم .
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

محمود محمدى العجوانى متواجد حالياً   Share رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 02-11-09 , 02:37 AM   [3]
::.عضو متميز.::


صلاح الدين الجمَّازي

الملف الشخصي
 
 
 

معلومات العضو
دولتي
الجنس

افتراضي رد: تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها


 

الأخ الفاضل محمود محمدى العجوانى وفقكم الله لكل خير


المسألة خلافية بين أهل العلم من قديم ...


ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل حين قال :

لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه

وأنصحك بقراءة كتاب :

الرد المفحم
على من خالف العلماء وتشدد وتعصب
وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب
ولم يقنع بقولهم : إنه سنة ومستحبة



للعلامة المحدث
محمد ناصر الدين الألباني.

صلاح الدين الجمَّازي غير متواجد حالياً   Share رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 02-11-09 , 02:48 AM   [4]
::.عضو متميز.::


صلاح الدين الجمَّازي

الملف الشخصي
 
 
 

معلومات العضو
دولتي
الجنس

افتراضي رد: تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها


 

قال الشيخ لألباني في كتابه الرد المفحم :

وبعد فلما عزمت على إعادة طبع كتابي " حجاب المرأة المسلمة " - بعد أن مضى عليه عدة سنين وطبع عدة طبعات تصويرا بالأوفست - رأيت أنه لا بد لي من إعادة النظر فيه لعلي ألهم أن أضيف إليه فوائد جديدة علاوة على ما كان توفر لدي منها مع مضي الزمان ووضعت كل شيء منها في نسختي موضعها فيه على مر الأيام وأصحح ما لا بد منه من الأخطاء المطبعية أو الفكرية التي لا يكاد ينجو من مثلها كتاب وعنيت عناية خاصة بمطالعة ما كان تجمع لدي من الكتب والرسائل المؤلفة في هذا العصر حول المرأة - وهي بالعشرات - فوجدت أكثرها قد تتابعت في الرد علي بعضها مباشرة باسم الكتاب ومؤلفه وبعضها على المسألة مباشرة دون التعرض لشخصي وهي التي زعم أحد الدكاترة أنني تفردت بالقول بها دون من قبلي من علماء السلف والخلف ألا وهي : أن وجه المرأة ليس بعورة ولا يجب عليها ستره
ولقد رأيت - والله - العجب العجاب من اجتماعهم على القول بالوجوب وتقليد بعضهم لبعض في ذلك وفي طريقة الاستدلال بما لا يصح من الأدلة رواية أو دراية وتأويلهم للنصوص المخالفة لهم من الآثار السلفية والأقوال المشهورة لبعض الأئمة المتبوعين وتجاهلهم لها كأنها لم تكن شيئا مذكورا الأمر الذي جعلني أشعر أنهم جميعا - مع الأسف - قد كتبوا ما كتبوا مستسلمين للعواطف البشرية والاندفاعات الشخصية والتقاليد البلدية وليس استسلاما للأدلة الشرعية لأن ما ذكروه من الأدلة
- على مذهبهم - هم يعلمون جيدا أنها لم تكن خافية علي لأنهم رأوها في كتابي مع الجواب عنها والاستدلال بما يعارضها وهو أصح عندنا من استدلالاتهم التي تشبثوا بها كما أنهم يعلمون أنني لا أنكر مشروعيته
البحوث :
ولكن لا بد من الإشارة إلى أهم البحوث التي تناولتها في المقدمة المشار إليها ( 1 ) مع تلخيص الكلام فيها قدر الاستطاعة فأقول :
البحث الأول : آية الحجاب : ( . . . يدنين عليهن من جلابيبهن ) [ الأحزاب : 59 ]
1 - يصر المخالفون المتشددون على المرأة - وفي مقدمتهم حمود التويجري حفظه الله - على أن معنى ( يدنين ) : يغطين وجوههن وهو خلاف معنى أصل هذه الكلمة : " الإدناء " لغة وهو التقريب كما كنت ذكرت ذلك وشرحته في الكتاب ( 1 ) - كما سيأتي في محله منه - وبينت أنه ليس نصا في تغطية الوجه وأن على المخالفين أن يأتوا بما يرجح ما ذهبوا إليه وذلك مما لم يفعلوا ولن يستطيعوا أن يفعلوا إلا الطعن على من خالفهم ممن تبع سلف الأمة ومفسريهم وعلماءهم وهذا هو الإمام الراغب الأصبهاني يقول في " المفردات " :
( دنا ) الدنو : القرب . . . ويقال : دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما
من الآخر " ثم ذكر الآية . وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه فقال : " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " كما سيأتي تخريجه
وهذا هو الشيخ التويجري - هدانا الله وإياه - يقول في آخر كتابه المذكور ( ص 249 ) :
ومن أباح السفور للنساء ( يعني سفور الوجه فقط ) - واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني فقد فتح باب التبرج على مصراعيه وجرأ النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة التي تفعلها السافرات الآن
كذا قال - أصلحه الله وهداه - فإن هذا التهجم والطعن لا ينالني أنا وحدي بل يصيب أيضا الذين هم قدوتي وسلفي من الصحابة والتابعين والمفسرين والفقهاء وغيرهم - ممن ذكرناهم في الكتاب - كما سيأتي وفي المقدمة المشار إليها أيضا وحسبي منها الآن مثالا واحدا وهو ما جاء في " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل " للشيخ علاء الدين المرداوي ( 1 / 452 ) :
الصحيح من المذاهب أن الوجه ليس من العورة
ثم ذكر مثله في الكفين وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني " ( 1 / 637 ) واستدل لاختياره ينهيه صلى الله عليه و سلم المحرمة عن لبس القفازين والنقاب وقال :
[ 8 ]
من الآخر " ثم ذكر الآية . وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه فقال : " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " كما سيأتي تخريجه
وهذا هو الشيخ التويجري - هدانا الله وإياه - يقول في آخر كتابه المذكور ( ص 249 ) :
ومن أباح السفور للنساء ( يعني سفور الوجه فقط ) - واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني فقد فتح باب التبرج على مصراعيه وجرأ النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة التي تفعلها السافرات الآن
كذا قال - أصلحه الله وهداه - فإن هذا التهجم والطعن لا ينالني أنا وحدي بل يصيب أيضا الذين هم قدوتي وسلفي من الصحابة والتابعين والمفسرين والفقهاء وغيرهم - ممن ذكرناهم في الكتاب - كما سيأتي وفي المقدمة المشار إليها أيضا وحسبي منها الآن مثالا واحدا وهو ما جاء في " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل " للشيخ علاء الدين المرداوي ( 1 / 452 ) :
الصحيح من المذاهب أن الوجه ليس من العورة
ثم ذكر مثله في الكفين وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني " ( 1 / 637 ) واستدل لاختياره ينهيه صلى الله عليه و سلم المحرمة عن لبس القفازين والنقاب وقال :
[ 8 ]
البحث الثاني : يزعم كثير من المخالفين المتشددين : أن ( الجلباب ) المأمور به في آية الأحزاب هو بمعنى ( الحجاب ) المذكور في الآية الأخرى : ( فاسألوهن من وراء حجاب ) [ الأحزاب : 53 ] وهذا خلط عجيب حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة بخلاف الأخرى فإنها في المرأة وهي في دارها إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا متخمرة فيها فلا تبرز للسائل خلافا لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن وقد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في " الفتاوى " ( 15 / 448 ) :
فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن
قلت : فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين
أما الأولى فلأن الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها - وليس على وجهها - كما هو مذكور فيما يأتي من الكتاب ( ص 83 ) وعلى هذا كتب اللغة قاطبة ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة
وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها :
تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به
أخرجه أبو داود في " مسائله " ( ص 110 ) وما خالفه إما شاذ أو ضعيف والتفصيل في تلك المقدمة
[ 10 ]
البحث الثاني : يزعم كثير من المخالفين المتشددين : أن ( الجلباب ) المأمور به في آية الأحزاب هو بمعنى ( الحجاب ) المذكور في الآية الأخرى : ( فاسألوهن من وراء حجاب ) [ الأحزاب : 53 ] وهذا خلط عجيب حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة بخلاف الأخرى فإنها في المرأة وهي في دارها إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا متخمرة فيها فلا تبرز للسائل خلافا لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن وقد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في " الفتاوى " ( 15 / 448 ) :
فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن
قلت : فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين
أما الأولى فلأن الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها - وليس على وجهها - كما هو مذكور فيما يأتي من الكتاب ( ص 83 ) وعلى هذا كتب اللغة قاطبة ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة
وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها :
تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به
أخرجه أبو داود في " مسائله " ( ص 110 ) وما خالفه إما شاذ أو ضعيف والتفصيل في تلك المقدمة
[ 10 ]
من هذه الرواية ولا أدري إذا كان هذا منه عن عمد أو سهو ؟ وكنت أود أن أميل إلى الأول منهما لولا أنني رأيت له فرية أخرى ( ص 82 ) لعلي أنبه عليها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى
ويبدو لي أنهم - لشعورهم في قرارة نفوسهم بضعف حجتهم - يلجؤون إلى استعمال الرأي ولغة العواطف - أو ما يشبه الفلسفة - فيقولون : إن أجمل ما في المرأة وجهها فمن غير المعقول أن يجوز لها أن تكشف عنه فقيل لهم : وأجمل ما في الوجه العينان فعموها إذن ومروها أن تسترهما بجلبابها . وقيل لهم على طريق المعارضة : وأجمل ما في الرجل - بالنسبة للمرأة - وجهه فمروا الرجال أيضا - بفلسفتكم هذه - أن يستروا وجوههم أيضا أمام النساء وبخاصة من كان منهم بارع الجمال كما ورد في ترجمة أبي الحسن الواعظ المعروف ب ( المصري ) : " أنه كان له مجلس يتكلم فيه ويعظ وكان يحضر مجلس وعظه رجال ونساء فكان يجعل على وجهه برقعا تخوفا أن يفتتن به النساء من حسن وجهه " . " تاريخ بغداد " ( 12 / 75 - 76 )
فماذا يقول فضيلة الشيخ التويجري - ومن يجري وراءه من المتفلسفين - أمشروع ما فعله هذا المصري أم لا ؟ مع علمهم بأن النبي صلى الله عليه و سلم كان أجمل منه ولم يفعل فعله . فإن قلتم بشرعيته خالفتم سنة نبيكم وضللتم وهذا مما لا نرجوه لكم وإن قلتم بعدمها - كما هو الظن بكم - أصبتم وبطل فلسفتكم ولزمكم الرجوع عنها والاكتفاء في ردكم علي بالأدلة
[ 12 ]
الشرعية إن كانت عندكم فإنها تغنيكم عن زخرف القول وإلا حشرتم أنفسكم في ( الآرائيين ) كما روى أحمد في " العليل " ( 2 / 246 ) عن حماد بن سلمة قال :
إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن يردها برأيه
البحث الرابع : الخمار والاعتجار وقوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )
ذكرنا فيما يأتي من الكتاب ( ص 72 ) أن الخمار : غطاء الرأس فقط دون الوجه واستشهدت على ذلك بكلام بعض العلماء : كابن الأثير وابن كثير فأبى ذلك الشيخ التويجري - ومن تبعه من المذهبيين والمقلدين - وأصر على أنه يشمل الوجه أيضا وكرر ذلك في غير موضع وتشبث في ذلك ببعض الأقوال التي لا تعدو أن تكون من باب زلة عالم أو سبق قلم أو في أحسن الأحوال تفسير مراد وليس تفسير لفظ مما ينبغي الاعتماد عليه في محل النزاع والخلاف ( 1 ) وفي الوقت نفسه أعرض عن الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء والأئمة من المفسرين والمحدثين والفقهاء واللغويين المخالفة له وبعضها مما جاء في كتابه هو نفسه ولكنه مر عليها وكتم دلالتها مع الأسف الشديد
من ذلك أنه لما ساق آية : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون
نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن . . . ) [ النور : 60 ] الآية وتكلم عليها في نحو صفحتين ( 161 - 163 ) بكلام مفيد ولكنه لم يوضح لقرائه ما هو المقصود من النقول التي ذكرها في تفسير : ( ثيابهن ) بأنها الجلباب ومنها قوله :
وقال أبو صالح : تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار . وقال سعيد بن جبير : فلا بأس أن تضع عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق
وبهذا صرح جمع من الحنابلة وغيرهم فذكر ابن الجوزي في " زاد المسير " ( 6 / 63 ) عن أبي يعلى - يعني : القاضي الحنبلي - أنه قال :
وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال
ونحوه في أحكام القرآن للجصاص ( 3 / 334 ) وأشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في " تفسير سور النور " ( ص 57 ) ونقله التويجري ( 167 ) محتجا به وهذا كله يدل على أن هؤلاء الأفاضل من علماء السلف والخلف يرون أن الخمار لا يستر الوجه وإنما الرأس فقط كما هو قولنا ومن يتأمل في بعض أجوبة الشيخ المتكلفة يتأكد من أنه يرى ذلك معنا ولكنه يجادل ويكابر ويتكتم فانظر مثلا جوابه عن حديث جابر الآتي في الكتاب ( ص 60 ) وفيه : " إنه رأى امرأة سفعاء الخدين "
[ 14 ]
فأجاب الشيخ ( ص 208 ) باحتمال أن " تلك المرأة كانت من القواعد . . . " يعني : فكشف وجهها مباح كما صرح به الشيخ ابن عثيمين في " رسالته " ( ص 32 ) وأما التويجري فيلغز ويعمي ولا يفصح لقارئه فهل يصح هذا الجواب من الشيخ وهو يصر على أن الخمار يستر الوجه أيضا ؟ فاللهم هداك
واعلم أن المقصود من ذكر آية ( القواعد ) هذه إنما هو إقامة الحجة على الشيخ بما تبناه من أقوال العلماء في تفسير : ( ثيابهن ) منها ب ( الجلباب ) وأنه يجوز ل ( القواعد ) أن تظهر بخمارها " بحضرة الرجال الأجانب " يرون وجهها ومعنى ذلك عندهم - والشيخ تبع لهم في ذلك - أن الخمار لغة لا يستر الوجه وهذا وحده يكفي حجة على الشيخ هداه الله تعالى فكيف إذا انضم إلى ذلك ما سيأتي من السنة وأقوال العلماء في كل علم فيكون الشيخ مخالفا لإجماعهم ومتبعا غير سبيلهم ؟
أقول هذا لكي أذكر بأن هناك قولا آخر في تفسير : ( ثيابهن ) - كنت ذكرته في محله من الكتاب - وهو الخمار وهو الأصح عن ابن عباس كما سيأتي ( ص 110 - 111 ) وقد كتم الشيخ هذا القول كعادته فيما لا يوافق هواه خلافا لأهل السنة الذين يذكرون ما لهم وما عليهم كما تقدم وإذ قد اختار هو القول الأول وهو ( الجلباب ) لزمه القول بأن ( الخمار ) لا يستر الوجه وهو المراد
واختار ابن القطان الفاسي في " النظر في أحكام النظر " القول الآخر فقال ( ق 35 / 2 ) :
[ 15 ]
" الثياب المذكورة هي الخمار والجلباب رخص لها أن تخرج دونهما وتبدو للرجال . . . . وهذا قول ربيعة بن عبد الرحمن . وهذا هو الأظهر فإن الآية إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن تتبرج . . . " إلى آخر كلامه وهو نفيس جدا ولولا أن المجال لا يتحمل التوسع لنقلته برمته فإني لم أره لغيره
وأما مخالفته للسنة فهي كثيرة منها قوله صلى الله عليه و سلم :
( صحيح ) " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " ( 1 )
وهو حديث صحيح مخرج في " الإرواء " ( 196 ) برواية جمع منهم ابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " ( 2 )
فهل يقول الشيخ التويجري بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة ؟
ومثله قوله صلى الله عليه و سلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة :
( صحيح ) " مروها فلتركب ولتختمر ولتحج "
وفي رواية :
وتغطي شعرها
وهو صحيح أيضا خرجته في " الأحاديث الصحيحة " ( 2930 )
فهل يجيز الشيخ للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها وهو يعلم قوله صلى الله عليه و سلم : " لا تنتقب المرأة المحرمة . . . " ؟
ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء فعلا منه صلى الله عليه و سلم وأمرا رجالا ونساء فمن ذا الذي يقول بقول الشيخ المخالف للقرآن والسنة وأقوال العلماء أيضا كما تقدم في تفسير آية القواعد ؟ ولدينا مزيد كما يأتي
ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في " شرح القاموس " ( 3 / 189 ) في قول أم سلمة رضي الله عنها : إنها كانت تمسح على الخمار . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 22 ) :
أرادت ب ( الخمار ) : العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها
[ 17 ]

صلاح الدين الجمَّازي غير متواجد حالياً   Share رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 02-11-09 , 09:20 AM   [5]
::.عضو نشيط.::

الصورة الرمزية محمود محمدى العجوانى

محمود محمدى العجوانى

الملف الشخصي
 
 
 
 


Urgent رد: تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها


 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين الجمَّازي مشاهدة المشاركة
الأخ الفاضل محمود محمدى العجوانى وفقكم الله لكل خير


المسألة خلافية بين أهل العلم من قديم ...


ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل حين قال :

لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه

وأنصحك بقراءة كتاب :

الرد المفحم
على من خالف العلماء وتشدد وتعصب
وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب
ولم يقنع بقولهم : إنه سنة ومستحبة



للعلامة المحدث
محمد ناصر الدين الألباني.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخانا الفاضل الكريم فضيلة الشيخ صلاح الدين الجمازى على ما بلغت ونصحت .
فإن كان لا ينبغى للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه والمسألة بين أهل العلم على رأيين بين الوجوب والإستحباب فأهل الوجوب لا يحملون الناس على أنه واجب وأهل الإستحباب لا يحملون الناس على أنه مستحب .
بقى أن أقول لفضيلتكم أن الأحكام قد تتغير بتغير الزمان وأقصد بذلك أن المستحب قد يصير واجبا وليس العكس لما فى الزمان من المفاسد والفتن .
وأرجوأن تسمع لآخر محاضرة لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوينى حفظه الله لأنه تكلم فى تغير الحكم بتغير الزمان
والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل .

محمود محمدى العجوانى متواجد حالياً   Share رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 02-11-09 , 11:51 AM   [6]
::.عضو متميز.::

الصورة الرمزية الرميصاء

الرميصاء

الملف الشخصي
 
 
 

معلومات العضو
مهنتي
دولتي
الجنس
هوايتي

افتراضي رد: تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها


 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمدى العجوانى مشاهدة المشاركة
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ


لَمَّا نَزَلَتْ
{ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ }
خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الْأَكْسِيَةِ .
صحيح وضعيف سنن أبي داود - (9 / 101) تحقيق الألباني : صحيح حجاب المرأة المسلمة ص ( 38 )
قال فى شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد - (23 / 142)
خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية ] يعني: من ناحية الخمر، والمقصود من ذلك أنهن بادرن إلى تغطية رءوسهن ووجوههن حتى صرن: [ كأن على رءوسهن الغربان ]، يعني: من حيث اللون، ولون الغربان أسود ولون الخمر التي كانت عليهن كذلك. ولا يلزم أن يكون الحجاب أسود.

سبحان الله هل هؤلاء النساء يخضعن لأمر الله دون اى جدال ولا سؤال عن عموم النقاب ولا خصوصه

وهل هو عادة ام عبادة
او هو واجب او غير واجب

ادفعوا بالمسلمات على الستر والتعفف فى زمن القابض على دينه كالقابض على جمر
اللهم ارزقنا الستر والهدى والتقى والعفاف والغنى




°°•°°•°°°•°°•°°




~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`
لاتركنن إلى الدنيا وما فيها ** فالموت لاشك يفنينا ويفنيها

اعمل لدار, غدا رضوان خادمها ** والجار احمد والرحمن منشيها
قصورها ذهب والمسك طينتها ** والزعفران حشيش نابت فيها

أنهارها لبن محض من عسل ** والخمر يجرى رحيقا فى مجاريها
والطير يجرى على الأغصان عاكفة ** تسبح الله جهرا فى مغانيها

~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`
من يشترى الدار في الفردوس يعمرها ** بركعة في ظلام الليل يحيها

~^~^~^~^~^~^~
o.O
O.o°¨


الرميصاء غير متواجد حالياً   Share رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 02-11-09 , 10:40 PM   [7]
::.عضو متميز.::

الصورة الرمزية الرميصاء

الرميصاء

الملف الشخصي
 
 
 

معلومات العضو
مهنتي
دولتي
الجنس
هوايتي

افتراضي رد: تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها


 

سبحان الله
لا رد يا اخواننا الافاضل
اى حد يوافينا برد شافى رد يوضع حد لما فى انفسنا من تساؤلات

ان لم يكون واضح ما اردت ان اقوله
فارجوا ان يكون لديكم الرد على ما يلى

اسمحوا لى بهذا السؤال
وبالبلدى زاى ما بيقولوا عندنا فى مصر


الوقت وبكل صراحة
عيزه اعرف يعنى معنى كده انتم لا تلزمون اهل بيتكم بناتكم ونساءكم بتغطية الوجه والكفين
وبالتالى يبقى بتسمحوا لهم بمصافحة الاجانب
ولا ايه الموضوع بالضبط


ان كانت الاجابة بـ لا
فلى سؤال اخر


يعنى تخافوا وتغاروا على اهل بيتكم وفين غيرتكم على نساء المسلمين جميعا
ولا امر المسلمين وحال المسلمين لم يعد يخصكم ولا يهمكم


عرفنا وحفظنا الدرس للنقاب قولان
قول اوجبه وقول اباحه

ولكن فى ظل كل ما يحيط المسلمين من هجمات وصراع على فساد المسلمين
هو ده لا يستدعى من وقوف كل المؤسسات الدينية والتربوية الى التصدى لهذه الهجمات
ولا بتساعدوا اعداء الدين بانكم تبرزوا وتؤكدوا على عدم وجوب النقاب
وبتشجعوا المسلمات بعدم الالتزام كده والله بتصرفوا المسلمات الى عدم الالتزام
ولبس مالا يسترها وتقليد غيرها من اللواتى على غير دينها

اثبتوا على حال اما ان تتمسكوا بدين الله تبارك وتعالى وتطبقوه بما يحفظ المسلمين جميعا من انحلال المجتمع
واما ان لا تقولوا ان اسباب ضعف الامة ان المسلمين بعدوا عن دين الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام
صراحة احترت فى امركم اتقوا الله فى المسلمين
وروجوا للالتزام ولا تروجوا لغير هذا

على فكرة ده مش كلامى لوحدى وانا لم اكتبه الا لما كثيرات ناقشتنى فى هذا الامر المحير
ممن يصدرون الفتوى وينقبوا فى الفتاوى التى تفيد بعدم وجوب النقاب
تمسكوا قليلا بالفتاوى التى اوجبت النقاب عشان المجتمع ينستر شويه
بدل الانحلال اللى خلاص تفشى فى المجتمع

كفايا الاعلام المنحل هجوما على المسلمين

ياخوفى شويه وتقولوا اللحية تبقى مصيبة كبيرة

فى انتظار ردودكم حتى نقف على حال ويكفينا تأرجح وعدم وضوح
تخدوا بينا الى هنا والى هناك فى شىء محسوم ولا يقبل كل هذا
الذى تفعلوه فى المسلمين



ولى عودة اخرى ان شاء الله




°°•°°•°°°•°°•°°




~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`
لاتركنن إلى الدنيا وما فيها ** فالموت لاشك يفنينا ويفنيها

اعمل لدار, غدا رضوان خادمها ** والجار احمد والرحمن منشيها
قصورها ذهب والمسك طينتها ** والزعفران حشيش نابت فيها

أنهارها لبن محض من عسل ** والخمر يجرى رحيقا فى مجاريها
والطير يجرى على الأغصان عاكفة ** تسبح الله جهرا فى مغانيها

~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`
من يشترى الدار في الفردوس يعمرها ** بركعة في ظلام الليل يحيها

~^~^~^~^~^~^~
o.O
O.o°¨


الرميصاء غير متواجد حالياً   Share رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 03-11-09 , 08:28 AM   [8]
::.عضو متميز.::

الصورة الرمزية الرميصاء

الرميصاء

الملف الشخصي
 
 
 

معلومات العضو
مهنتي
دولتي
الجنس
هوايتي

افتراضي رد: تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها


 



مناظره حول النقاب بين طنطاوى و الحوينى


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

وبعد

الجزء الأول

وهو مناظره بين شبهات المرجفين الذين يقولون بأن النقاب عاده وليس عباده
( طنطاوى - زقزوق- سعاد صالح - آمنه نصير )
وبين
( فضيلة شيخنا العلامه المحدث أبى إسحق الحوينى - والشيخ النحرير مازن السرساوى - والشيخ عثمان الخميس والشيخ المربى الفاضل محمد حسين يعقوب و محمد بن عبد الرحمن العريفى و أحمد بن على العجمى حفظهم الله )

والغرض من هذه المناظره ليس السخريه من هؤلاء الذين ضلوا على علم ( هداهم الله )
ولكن ليعلم الناس الحق من الباطل و الشبهه والرد عليها فى الحال ولنثبت أيضا قول هؤلاء الأفاكون بأن النقاب ليس بعباده وانه عاده وتجرأ أحدهم وقال أنه ليس من الاسلام وقالت الاخرى عاده يهوديه
ولو وصل هذا الفيديوا للمفتى أو شيخ الازهر او زقزوق لعل الله أن يهيدهم
وواجب كل واحد منا أن يدافع عن النقاب جهده حتى لا يعمنا الله بعذاب , أو إن نزل بنا عذاب عياذاً بالله نكون من الذين ينهون عن السوء


تذكر جيداً هذا الفيديوا ليس للسخريه ولكن ليعلم الناس عن من يأخذون دينهم ولا أسامح من إستغله للسخريه

التحميل



ولا تنسونا من صالح دعائكم بارك الله فيكم




°°•°°•°°°•°°•°°




~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`
لاتركنن إلى الدنيا وما فيها ** فالموت لاشك يفنينا ويفنيها

اعمل لدار, غدا رضوان خادمها ** والجار احمد والرحمن منشيها
قصورها ذهب والمسك طينتها ** والزعفران حشيش نابت فيها

أنهارها لبن محض من عسل ** والخمر يجرى رحيقا فى مجاريها
والطير يجرى على الأغصان عاكفة ** تسبح الله جهرا فى مغانيها

~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`
من يشترى الدار في الفردوس يعمرها ** بركعة في ظلام الليل يحيها

~^~^~^~^~^~^~
o.O
O.o°¨


الرميصاء غير متواجد حالياً   Share رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 04-11-09 , 12:05 PM   [9]
::.عضو متميز.::


ابوملاذ

الملف الشخصي
 
 
 

معلومات العضو
مهنتي
دولتي
الجنس
هوايتي

افتراضي رد: تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها


 

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم اخوتي علي هذا

الموضوع النقاب اختلف فيه
علماء المسلمين قديما من عصر
الصحابه والتابعين
حتي يومنا هذا بين الوجوب والسنيه
وعلماء المذاهب الاربعه
قالوا ان النقاب سنه وهو افضل
ولكن الحجاب وهو فرض
والنقاب هو زياده في الستر
والمسلمه لها الخيار بين النقاب
او الحجاب
اما اذا قلنا والزمنا المسلمه بالنقاب
وقلنا الحجاب هوسفور
فقد اهملنا النصوص التي ذكرت ان وجه المسلمه ليس عوره

وهي نصوص واضحه اعتمد عليها جمهور السلف والخلف

وقد اورد الشيخ الالباني اكثر من حديث ودليل
مع النقاش

لان المفتي يراعي الزمان والمكان في الفتوي والتيسير
علي المسلمين

ام الاخذ بالاحوط والافضل مطلوب وهو من الورع لكن متروك للمسلم

حسب تدينه ونفسيته ومكانه
وفي كل خير

الذي ياخذ بالرخص او الذي

يا خذ بالعزايم

دون ان ينكر احدنا علي الاخر
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
ابوملاذ غير متواجد حالياً   Share رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 06-11-09 , 09:32 AM   [10]
::.عضو متميز.::

الصورة الرمزية الرميصاء

الرميصاء

الملف الشخصي
 
 
 

معلومات العضو
مهنتي
دولتي
الجنس
هوايتي

افتراضي رد: تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها


 

إلى آى الأمرين تركن قلوبكم وتطمئن نفوسكم لتغطية الوجه أم لكشفه .
فى أى الأمرين يكون العفة
فى أى الأمرين يكون حفظ الأعراض
فى أى الأمرين تكون المروءة
أى الأمرين يكون أغض للبصر . فالمؤمن يغض بصره إذا رأى امرأة سافرة .
ولكن لو أجزنا كشف الوجه وكشفت العفيفة وجهها ونظر إليها الفساق فهل تستطيع هذه العفيفة أن تجبرهم على غض البصر ؟
نعم تستطيع إذا لبست النقاب .




°°•°°•°°°•°°•°°




~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`
لاتركنن إلى الدنيا وما فيها ** فالموت لاشك يفنينا ويفنيها

اعمل لدار, غدا رضوان خادمها ** والجار احمد والرحمن منشيها
قصورها ذهب والمسك طينتها ** والزعفران حشيش نابت فيها

أنهارها لبن محض من عسل ** والخمر يجرى رحيقا فى مجاريها
والطير يجرى على الأغصان عاكفة ** تسبح الله جهرا فى مغانيها

~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`
من يشترى الدار في الفردوس يعمرها ** بركعة في ظلام الليل يحيها

~^~^~^~^~^~^~
o.O
O.o°¨


الرميصاء غير متواجد حالياً   Share رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 06-11-09 , 10:22 AM   [11]
::.عضو نشيط.::

الصورة الرمزية محمود محمدى العجوانى

محمود محمدى العجوانى

الملف الشخصي
 
 
 
 


Urgent رد: تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها


 

هل علمتم لماذا يكون النقاب ؟
لأن النساء ينظر إليهن البر والفاجر ولا سبيل لدفع نظر الفاجر إلا بالنقاب .
فما رأيكم هل تغطى المرأة وجهها أم تكشفه ؟
وإليكم هذا الرابط للعلامة الحوينى
http://www.youtube.com/user/79hiram#p/a/u/2/2R31WMBmC2U

محمود محمدى العجوانى متواجد حالياً   Share رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 07-11-09 , 01:43 AM   [12]
::.عضو متميز.::


صلاح الدين الجمَّازي

الملف الشخصي
 
 
 

معلومات العضو
دولتي
الجنس

افتراضي رد: تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها


 

بارك الله في الأخ الفاضل / ابوملاذ وجزاه خيراً على هذا التوضيح

و أقول للأخ محمود محمدى العجوانى والأخت الكريمة الرميصاء زادكما الله حرصاً وورعاً وسترنا الله جميعاً بستره الجميل.....

نحن نتحدث عن النقاب من الناحية الشرعية وهي مسألة خلافية ، مع أنني أرى أنه ليس واجباً بل هو مستحب وهذا رأى فريق معتبر من أهل العلم قديما وحديثا ومنهم العلامة الألباني ، إلا أن النقاب أفضل وأكرم سيما في المجتمعات الغير منضبطة والتى يكثر بها الفساق.


ملحوظة:


أخبرني أحد إخواني من طلبة العلم أن زوجة الشيخ الألباني ( رحمه الله) منتقبة .

صلاح الدين الجمَّازي غير متواجد حالياً   Share رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 07-11-09 , 10:17 PM   [13]
::.عضو نشيط.::


ابومحمدالحربي

الملف الشخصي
 
 
 
 


افتراضي رد: تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها


 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمدى العجوانى مشاهدة المشاركة
فتاوى الشبكة الإسلامية - (2 / 2213)

رقم الفتوى 5224 الأدلة على وجوب تغطية الوجه
تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1424
السؤال
ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة .
وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] .
وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) ، فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] .
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال الحافظ ابن حجر : {{ ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن }} .
4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن).
5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره .
قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ، انتهى من عارضة الأحوذي .
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان - في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ، إلى غير ذلك من الأدلة ، وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد أحمد إسماعيل ، القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة ، والله أعلم .
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
حزاك الله الف خير ولا باس بتمعن ما اورده صاحب الموضوع ولكننا نميل الى ما ذكزه العجواني فلو ستر الوجه لما عرفت امراة بملامحها وجمالها من عدمه فالمراه اكثر امانا من مضايقة السيئين عندما تغطي وجهها حتى ولو كانت سيئه والصالحة اكثر عرضة للايذاء والفتنه عندما لاتغطيه والامر يتعلق بمقدار وعي وثقافة المجتمعات
ابومحمدالحربي غير متواجد حالياً   Share رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 08-11-09 , 09:13 AM   [14]
::.عضو نشيط.::

الصورة الرمزية محمود محمدى العجوانى

محمود محمدى العجوانى

الملف الشخصي
 
 
 
 


Urgent رد: تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها


 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومحمدالحربي مشاهدة المشاركة
حزاك الله الف خير ولا باس بتمعن ما اورده صاحب الموضوع ولكننا نميل الى ما ذكزه العجواني فلو ستر الوجه لما عرفت امراة بملامحها وجمالها من عدمه فالمراه اكثر امانا من مضايقة السيئين عندما تغطي وجهها حتى ولو كانت سيئه والصالحة اكثر عرضة للايذاء والفتنه عندما لاتغطيه والامر يتعلق بمقدار وعي وثقافة المجتمعات
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم أبو محمد الحربى .
وجزى الله جميع الإخوة المشاركين فى الموضوع خيرا .
ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وجميع المسلمين .

محمود محمدى العجوانى متواجد حالياً   Share رد مع اقتباس
 
 
 
قديم 08-11-09 , 04:18 PM   [15]
::.عضو متميز.::

الصورة الرمزية الرميصاء

الرميصاء

الملف الشخصي
 
 
 

معلومات العضو
مهنتي
دولتي
الجنس
هوايتي

افتراضي رد: تفصيل القول في عورة المرأة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها


 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

استاذنا الفاضل / ابو محمد الحرابى
شكر الله لكم كلماتكم الطيبة النافعة

وكما قولت فى مشاركتك

اقتباس:

فلو ستر الوجه لما عرفت امراة بملامحها وجمالها من عدمه فالمراه اكثر امانا من مضايقة السيئين عندما تغطي وجهها حتى ولو كانت سيئه والصالحة اكثر عرضة للايذاء والفتنه عندما لاتغطيه والامر يتعلق بمقدار وعي وثقافة المجتمعات


فان النقاب ستر لوجه المرأة وحفاظا على كرامتها من أى إيذاء يقع عليها بالنظر او القول فى وصفها أو أى فتنة تتعرض لها من النظر اليها

وهذا ايضا يتعلق بقناعتها بأن ستر الوجه واجب عليها وحفاظا عليها ويحفظ كرامتها

ولا ينقص من قيمتها اى شىء بالعكس بل يزيد قدرها
وهنا نقول ان المرأة لؤلؤة مكنونة نصونها ونحفظها لانها كنز غالى وثمين

وفقنا الله وحفظنا جميعا ورزقنا الستر والهدى والتقى والعفاف والغنى

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




°°•°°•°°°•°°•°°




~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`
لاتركنن إلى الدنيا وما فيها ** فالموت لاشك يفنينا ويفنيها

اعمل لدار, غدا رضوان خادمها ** والجار احمد والرحمن منشيها
قصورها ذهب والمسك طينتها ** والزعفران حشيش نابت فيها

أنهارها لبن محض من عسل ** والخمر يجرى رحيقا فى مجاريها
والطير يجرى على الأغصان عاكفة ** تسبح الله جهرا فى مغانيها

~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`~`
من يشترى الدار في الفردوس يعمرها ** بركعة في ظلام الليل يحيها

~^~^~^~^~^~^~
o.O
O.o°¨


الرميصاء غير متواجد حالياً   Share رد مع اقتباس
 
 
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
::سبيل النجاة من فتنة النساء:: الرميصاء الأخلاق والرقائق 1 05-07-11 08:40 AM
الداعية الإسلامية د.بنت الرسالة ..وبعض كتاباتها*** عبدالرازق محمد ملتقي الأسرة والمجتمع 11 09-06-10 09:27 PM



الساعة الآن 09:26 AM.


RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

منتديات تهتم بامور آل بيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الكرام و انسابهم و ذريتهم و شؤونهم و صلة ارحامهم == جميع حقوق المواضيع و الابحاث محفوظة للمنتدى - أنسابكم
تنويه هام : المنتدى لايقوم بتحقيق الانساب وليس به لجنة لتحقيق الانساب او منحها ولا التصديق عليها انما يساعد الباحثين عن الانساب فيما يتوفر لادارته والمشرفين والاعضاء من علم ومعلومات فقط
ان جميع المقالات و المشاركات و الاراء المنشورة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة أو اصحاب المنتدى و انما تعبر عن رأي كاتبها فقط . هذا و لا يعتبر المنتدى أو ادارته أو مسؤوليه, مسؤولين عن اي كتابة أو موضوع منشور في المنتدى يخالف شروط التسجيل و القوانين المعمول بها لدى ادارة المنتدى